نص مشروع <<قانون تحرير لبنان وسوريا>>: الكونغرس يطالب بوش بالمساعدة في إطاحة النظامين

9/3/2005: النص الكامل لمشروع <<قانون تحرير لبنان وسوريا>> الذي تقدمت به رئيسة اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في مجلس النواب الأميركي اليانا روس ليتنن وصادقت عليه اللجنة الاسبوع الماضي تمهيداً لعرضه على لجنة العلاقات الدولية في المجلس، ليحال بعدها الى لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ، ليتم إقراره لاحقاً في جلسة للمجلسين مجتمعين. ويشبه مشروع القانون في كثير من الصيغ والطروحات <<قانون تحرير العراق>> الذي أقر العام 1998، ويدعو الى مساعدة الساعين لإطاحة النظامين السوري واللبناني ودعم الانتقال الى الديموقراطية في كلا البلدين والتلويح بفرض حصار اقتصادي وسياسي ودولي على سوريا. وفي ما يأتي نص المشروع كما صادقت عليه اللجنة الفرعية في مجلس النواب الأسبوع الماضي:

مشروع القانون لتكريس العقوبات ضد الحكومة السورية ولترسيخ برنامج لدعم الانتقال الى حكومة منتخبة ديموقراطياً في سوريا ولإعادة السيادة والحكم الديموقراطي الى لبنان ولأغراض أخرى، من قبل مجلسي الشيوخ والنواب للولايات المتحدة الأميركية أثناء التئام الكونغرس مجتمعاً.

الباب 1: العنوان المختصر. لائحة المحتويات.

أ العنوان المختصر

يمكن الإشارة الى هذا القانون بعبارة <<قانون تحرير لبنان وسوريا>>.

ب لائحة المحتويات.

الباب 2 التعريفات.

العنوان 1 تشديد العقوبات الدولية ضد سوريا

القسم 101: إعلان السياسة:

استند الكونغرس الى السياسة التالية:

1 إن نشاط حكومة الجمهورية العربية السورية بما في ذلك دعمها للإرهاب وتطويرها لصواريخ بعيدة المدى ولبرامجها وقدراتها لتطوير أسلحة دمار شامل واحتلالها المستمر للجمهورية اللبنانية في انتهاك للالتزامات الدولية ودعمها وتسهيلها النشاطات الإرهابية في العراق وانتهاكها الخطر والمنهجي وغير العادي لحقوق الإنسان للشعبين اللبناني والسوري، الذي يشكل تهديداً لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وللسلام الدولي.

2 سياسة الولايات المتحدة سوف تكون بحرمان سوريا من قدرتها على المضي في ما يلي:

(أ) تمويل وتأمين المأوى أو مختلف سبل دعم المنظمات الإرهابية.

(ب) تطوير أسلحة بيولوجية وكيماوية و/او نووية وصواريخ باليستية بعيدة المدى.

(ج) استمرار احتلالها للبنان والتدخل في شؤون الحكومة اللبنانية بما يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي 425 و426 (1978) 520 (1982) و1559 (2004) وتعهدات أخرى ذات صلة.

(د) استمرار قمع الشعب السوري.

3 يجب على الرئيس (الأميركي جورج بوش) أن يؤيد وأن يعطي إرشاداته لممثل الولايات المتحدة الدائم في الأمم المتحدة للسعي من داخل مجلس الأمن الدولي الى فرض حظر دولي على الحكومة السورية وفقاً للفقرة 41 من شرعة الأمم المتحدة.

4 أي دولة تتلقى مساعدات من الولايات المتحدة وتساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمساعدة سوريا على تطوير قدراتها في أسلحة نووية وبيولوجية أو كيماوية وبرنامج تطوير صواريخ باليستية بعيدة المدى، أو تساعد في تشغيل أي تسهيلات نووية في سوريا، سيكون لعملها تأثير قوي على المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة لمثل هذه الدولة.

القسم 102: تدوين قوانين العقوبات الموجودة

عقوبات الولايات المتحدة وقراراتها التنفيذية المتعلقة بسوريا والأشخاص الذين يتم التأكد من انهم يقومون بمساعدة الحكومة السورية السارية المفعول في وقت سن هذا القانون، يجب أن تبقى نافذة الى أن يصادق الرئيس واللجان المعنية في الكونغرس على أن:

(أ) الحكومة الموجودة في سوريا:

<<1>> أوقفت أي وكل دعم للإرهاب.

<<2>> فككت كل برامج سوريا للأسلحة النووية والبيولوجية أو الكيماوية وتعهدت بمحاربة انتشار مثل هذه الأسلحة.

<<3>> انسحبت من لبنان واحترمت حدود وسيادة الدول المجاورة.

<<4>> تدعم وتدافع عن الحقوق المدنية والإنسانية.

(ب) تمت إعادة السيادة الى لبنان وأجريت فيه انتخابات حرة وتشكلت حكومة ديموقراطية معترف بها دولياً.

القسم 103: عقوبات ضد بعض الأشخاص

(أ) حظر: في حال تم التعرف على أي شخص ينقل من أو الى سوريا سلعاً أو تكنولوجيا ويشارك في جهود سوريا للحصول على تطوير كميات أو أنواع من الأسلحة المتطورة المعمول بها أو تطوير وإنتاج أو تخزين أسلحة نووية وبيولوجية أو كيماوية وصواريح باليستية بعيدة المدى، فالعقوبات المقررة في الفقرة (ب) سوف تطبق عليه.

(ب) عقوبات: العقوبات التي يجب فرضها وفقا للفقرة (أ) هي كما يلي:

<<1>> عقوبات احترازية: حكومة الولايات المتحدة لن تنجز أو تدخل في أي عقد للحصول على سلع أو خدمات من الشخص الخاضع للعقوبات.

<<2>> عقوبات التصدير: لن تصدر الولايات المتحدة أي رخصة تصدير من أو الى الشخص الخاضع للعقوبات.

<<3>> عقوبات الاستيراد: سيمنع الرئيس استيراد أي سلعة منتجة من الشخص الخاضع للعقوبات.

القسم 104: عقوبات ضد بعض الدول الأجنبية:

(أ) حظر: إذا قرر الرئيس أن حكومة أي دولة أجنبية تنقل وبعلمها أو تعيد نقل سلع وتكنولوجيا أو تمد مساعدة تساهم في جهود سوريا للحصول على أو لتطوير كميات أو أنواع من الأسلحة المتطورة المعمول بها أو تطوير وإنتاج أو تخزين أسلحة نووية وبيولوجية أو كيماوية وصواريح باليستية بعيدة المدى، عندها فإن اثنتين أو اكثر من العقوبات المقررة في الفقرة (ب) سوف تطبق.

(ب) عقوبات: العقوبات المشار اليها في الفقرة (أ) هي كما يلي:

<<1>> وقف مساعدات الولايات المتحدة: سوف توقف حكومة الولايات المتحدة مساعدة الولايات المتحدة للدولة الخاضعة للعقوبات.

<<2>> عقوبات التصدير: لن تصدر الولايات المتحدة أي رخصة لأي عملية تصدير من أو الى البلد الخاضع للعقوبات.

<<3>> عقوبات الاستيراد: سيمنع الرئيس استيراد أي سلعة منتجة في البلد الخاضع للعقوبات.

<<4>> مساعدة المؤسسات المالية الدولية: سيعطي وزير الحزانة توجيهاته للمدير التنفيذي للولايات المتحدة في كل المؤسسات المالية الدولية (كما هو محدد في الفقرة 1701 ج 2 من قانون المؤسسات المالية الدولية) للمعارضة والتصويت ضد تقديم أي من هذه المؤسسات مساعدات مالية أو تقنية الى البلد الخاضع للعقوبات.

<<5>> وقف اتفاقات التنمية والانتاج المتبادلين: الولايات المتحدة ستعلق تنفيذ التزاماتها في أي مذكرة تفاهم مشترك مع البلد الخاضع للعقوبات لناحية التنمية والانتاج المتبادلين لأي من السلع الواردة على لائحة الولايات المتحدة للاعتدة الحربية (المعتمدة في الفقرة 38 من قانون تنظيم التصدير الحربي 22 2778 يو اس سي) بما فيها أي التزام بتنفيذ مذكرة التفاهم المشترك بدءاً من بيع بيانات أو مساعدات تقنية للبلد الخاضع للعقوبات أو ترخيص تصدير أي مواد الى البلد الخاضع للعقوبات.

<<6>> لائحة الولايات المتحدة للاعتدة الحربية: لن تصدّر أي من المواد الواردة على لائحة الولايات المتحدة للاعتدة الحربية (المعتمدة وفقاً للفقرة 38 من قانون تنظيم التصدير الحربي) الى البلد الخاضع للعقوبات.

تعليق اتفاقات التبادل العسكري والتقني الثنائية: الولايات المتحدة ستعلق تنفيذ التزاماتها في أي اتفاق للتبادل التقني التي تتضمن تبادل الاستخدامات التقنية والعسكرية بين الولايات المتحدة والبلد الخاضع للعقوبات التي لا تؤثر بشكل مباشر على أمن الولايات المتحدة، ولن يتم تصدير أي استخدامات عسكرية وتقنية من الولايات المتحدة الى البلد الخاضع للعقوبات وفقاً للاتفاقية أثناء تلك الفترة.

القسم 105: الجهود الديبلوماسية

(أ) جهود ثنائية: من اعتبارات الكونغرس أنه على وزير الخارجية الأميركية أن يضمن أن جميع أفراد السلك الدبلوماسي الأميركي المنتشرين في العالم، وفي اتصالاتهم مع المسؤولين الأجانب، ينقلون دوافع سياسة الولايات المتحدة وعقوباتها ضد الحكومة السورية، ويحضون الحكومات الأجنبية على التعاون بصورة أكثر فاعلية مع حكومة الولايات المتحدة.

(ب) جهاز الأمم المتحدة: سوف يرشد الرئيس الممثل الدائم للولايات المتحدة في الأمم المتحدة وفي منظمات التابعة للأمم المتحدة وفي الوكالات المنبثقة عن الأمم المتحدة، الى الاستمرار في استخدام صوت الولايات المتحدة في التصويت ضد عضوية سوريا وترشحها لقيادة أي منصب في مثل هذه المؤسسات، وأن ينخرط في جهود دبلوماسية لتأمين دعم جماعي لمثل هذه الجهود.

(ج) لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: سوف يقوم الرئيس بالخطوات الضرورية لتأمين دعم قرار من لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحمّل الحكومة السورية مسؤولية خرقها المنهجي لحقوق الإنسان للمواطنين السوريين واللبنانيين ويدعو مقرري اللجنة الخاصين الى التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان هذه.

(د) المؤسسات المالية الدولية: سيعطي الرئيس توجيهاته للمدير التنفيذي للولايات المتحدة في كل المؤسسات المالية الدولية (كما هو محدد في الفقرة 1701 ج 2 من قانون المؤسسات المالية الدولية) لاستخدام صوت الولايات المتحدة في التصويت ضد أي قرض أو مساعدة أخرى تقدم الى سوريا ولمعارضة عضوية سوريا في المؤسسة.

(ه) الوكالة الدولية للطاقة الذرية: سيعطي الرئيس توجهاته الى الممثل الدائم للولايات المتحدة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية للسعي نحو تبني قرار يدعو سوريا الى الإعلان عن كل المنشآت النووية لديها وتعليق أي نشاط قد يستخدم لتطوير قدرات أسلحة نووية وبصورة فورية ومن دون شروط والسماح لمراقبي الوكالة بالوصول الى منشآتها النووية.

(و) الولايات المتحدة ومجموعات التواصل الاقليمية: سوف يسعى الرئيس الى إقامة مجموعات تواصل مع الدول المعنية في الشرق الأوسط لإقامة منتدى حيث يكون بإمكان المسؤولين الأميركيين عن جهود محاربة انتشار أسلحة الدمار الشامل أن يلتقوا، مرتين سنوياً على الأقل، مع نظرائهم من مثل هذه البلدان ل:

<<1>> مناقشة التهديد العالمي الذي يسببه الانتشار النووي الايراني ودعم الإرهاب الدولي.

<<2>> تطوير استراتيجية لمواجهة فعالة لهذه التهديدات.

القسم 106: تقرير عن المساعدة أو التجارة مع سوريا

(أ) تقرير: في فترة أقصاها تسعون يوماً بعد إقرار هذا القانون، ومن ثم على قاعدة سنوية، سوف يعلم الرئيس اللجان المعنية في الكونغرس تقرير حول تعاون أو تجارة تقوم بها دولة اجنبية مع سوريا اثناء فترة الاثني عشر شهراً الماضية.

(ب) محتويات: كل تقرير مطلوب في الفقرة (أ) سوف يتضمن، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، المعلومات التالية، في نطاق وجود مثل هذه المعلومات:

<<1>> وصف للمساعدة الثنانية التي تقدم لسوريا من أي بلد اجنبي بما فيها المساعدات الانسانية.

<<2>> وصف التجارة السورية مع الدول الاجنبية بما فيها تحديد هوية الشركاء التجاريين ونطاق هذه التجارة.

<<3>> وصف مشاريع مشتركة تمت أو تحت الدرس يقوم بها مواطنون أجانب أو شركات أعمال ترتبط بمنشآت في سوريا، بما فيها تحدد هوية وجود المنشآت المذكورة ووصف شروط اتفاقية التعامل المشترك وأسماء الشركاء المتورطين.

<<4>> تحديد قيمة الديون على الحكومة السورية التي تدين بها الى كل الدول الاجنبية، بما فيها:

أ مقدار الديون المتبادلة والممنوحة، أو المخفضة تحت شروط كل الاستثمارات أو العمليات في سوريا المتورط بها مواطنون أجانب.

ب مقدار الديون التي تدين بها سوريا والتي تم استبدالها أو منحها أو تخفيضها مقابل منح من الحكومة السورية لملكية أسهم استثمارية أو عمليات للحكومة السورية أو مواطنين سوريين.

<<5>> وصف الخطوات المتخذة للتأكد من أن المواد الاولية أو غير المصنعة أو المصنعة والمنتجة في منشآت سورية متورط بها مواطنون أجانب لن تدخل سوق الولايات المتحدة مباشرة ولا عبر بلد أو شريك ثالث.

<<6>> تحديد هوية الدول والمؤسسات التي تزود أو زودت سوريا بأسلحة ومواد حربية أو دخلت بطريقة مختلفة في اتفاقيات مع سوريا لتزويدها باستخدامات حربية بما فيها:

أ وصف المعدات أو الاجهزة الحربية أو مواد تم بيعها أو مقايضتها أو تبادلها بين سوريا ومثل هذه البلدان.

ب لائحة بالسلع والخدمات والقروض وأي مكافأة اخرى تلقتها سوريا في تبادل لمعدات أو اجهزة أو مواد حربية.

ج احكام وشروط أي اتفاقية مماثلة.

)ج) صيغة: صيغة التقرير المقدم بموجب القسم الفرعي (أ) سوف تكون غير سرية ولكن يمكن تضمنه ملحقا سريا.

العنوان 2: مساعدة داعمي الديموقراطية في سوريا والسيادة والديموقراطية في لبنان

القسم 201: إعلان سياسة

(أ) سوريا : سوف تكون سياسة الولايات المتحدة بدعم قوى حقوق الانسان المستقلة والداعمة للديموقراطية في سوريا تعمل على تأسيس حكومة ديموقراطية:

<<1<< سوف تدين وتحارب الإرهاب.

<<2<< تفكك برامج سوريا للأسلحة النووية والبيولوجية أو الكيماوية، وتتعهد بمحاربة نشر مثل هذه الأسلحة.

<<3<< ستحترم حدود وسيادة الدول المجاورة لها وتعيش بسلام وامن مع كل الدول في المنطقة.

<<4<< ستدعم وتدافع عن الحقوق المدنية والانسانية لمواطنيها.

(ب) لبنان: تقضي سياسة الولايات المتحدة ببدء الجهود لاعادة سيادة لبنان بما فيها الانسحاب الفوري وغير المشروط لكل السوريين من لبنان ولدعم المجتمع المدني اللبناني ومؤيدي الديموقراطية في تشكيل حكومة منتخبة وديموقراطية ومتعارف عليها دوليا.

القسم 202: مساعدة الانتقال الى الديموقراطية في سوريا واعادة الحكم الديموقراطي الى لبنان السيد.

(أ) تفويض: بصرف النظر عن أي فقرة من القانون، للرئيس السلطة بتقديم المساعدة وأي دعم آخر لاشخاص ومنظمات مستقلة غير حكومية لدعم الانتقال الى انتخابات حرة وحكومة ديموقراطية متعارف عليها دوليا في سوريا واعادة الحكم السيد والديموقراطي الى لبنان.

(ب) النشاطات الداعمة: المساعدة المقدمة بموجب القسم الفرعي (أ) ستكون ضمن نطاق اقصى المستطاع الممكن لدعم هذه النشاطات التالية:

<<1>> دعم جهود البناء الديموقراطي والمجتمع المدني في لبنان وسوريا، بما فيها تدابير مساعدة يقرها الرئيس لدعم المنظمات الديموقراطية المستقلة، ضحايا القمع وعائلاتهم سجناء الرأي وعائلاتهم.

<<2>> البث الاذاعي والتلفزيوني الى سوريا ولبنان لدعم جهود البناء الديموقراطي والمجتمع المدني في لبنان وسوريا.

(ج) تفويض تخصيص: هناك ما هو معهود بأنه من اختصاص الرئيس للتوقيع على القسم المتعلق بالمبالغ المالية الضرورية للعام 2006 المالي وكل السنوات المالية اللاحقة. (<<السفير>>)