قانون 2000 الانتخابي

القانون رقم 192 الصادر في 22/5/2000، وبصورة استثنائية، وللدورة الانتخابية التي تجري بعد نشر هذا القانون بما فيها الانتخابات الفرعية التي قد تجري خلال هذه الدورة، وفي الدوائر الانتخابية التي يتعذر فيها الاقتراع على بعض الناخبين او كلهم، يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة، بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية، على ان تراعى احكام المادة 39 من القانون الانتخاب الصادر بتاريخ 6/1/2000.

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

الفصل الاول - في عدد النواب والدوائر الانتخابية والدعوة للانتخاب وشروط الترشيح

المادة 1- يتألف مجلس النواب من ماية وثمانية وعشرين عضوا وتكون مدة ولايتهم اربع سنوات، على ان تكون ولاية اول مجلس ينتخب بعد صدور هذا القانون حتى 31 ايار سنة 2005.

المادة 2- تتألف الدوائر الانتخابية وفقا لما يلي، ويحدد عدد المقاعد فيها وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون:

1- دائرة منطقة مدينة بيروت الاولى، وتضم الاحياء التالية:

الاشرفية - المزرعة - الصيفي.

2- دائرة منطقة مدينة بيروت الثانية، وتضم الاحياء التالية:

المصيطبة - الباشورة -- الرميل.

3- دائرة منطقة مدينة بيروت الثالثة، وتضم الاحياء التالية:

دار المريسة - رأس بيروت - زقاق البلاط - المدور- المرفأ - ميناء الحصن.

4- دائرة جبل لبنان الاولى، وتضم قضائي:

جبيل - كسروان.

5- دائرة جبل لبنان الثانية، وتضم قضاء:

المتن.

6- دائرة جبل لبنان الثالثة، وتضم قضائي:

بعبدا - عاليه.

7- دائرة جبل لبنان الرابعة، وتضم قضاء:

الشوف.

8- دائرة الشمال الاولى، وتضم أقضية ومناطق:

عكار- الضنية - بشري.

9- دائرة الشمال الثانية، وتضم أقضية ومناطق:

طرابلس - المنية - زغرتا - البترون - الكورة.

10- دائرة الجنوب الاولى، وتضم أقضية ومناطق:

- مدينة صيدا - الزهراني - صور- بنت جبيل.

11- دائرة الجنوب الثانية، وتضم اقضية:

مرجعيون - حاصبيا - النبطية - جزين.

12- دائرة البقاع الاولى، وتضم قضائي: بعلبك - الهرمل.

13- دائرة البقاع الثانية، وتضم قضاء: زحلة.

14- دائرة البقاع الثالثة، وتضم قضائي:

البقاع الغربي- راشيا.

 

المادة 3- يحدد عدد نواب كل طائفة في كل منطقة او قضاء في الدوائر الانتخابية ويتم الترشيح للمقاعد النيابية فيها وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

المادة 4- جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم يقترعون للمرشحين عن تلك الدائرة.

المادة 5- يكون الاقتراع عاما وسريا وعلى درجة واحدة.

المادة 6- لا يجوز ان ينتخب عضوا في المجلس النيابي الا من كان لبنانيا مقيدا في قائمة الناخبين، اتم الخامسة والعشرين من عمره، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، متعلما، ولا يجوز انتخاب المتجنس بالجنسية اللبنانية الا بعد انقضاء عشر سنوات على تجنسه.

المادة 7- تدعى الهيئات الانتخابية بمرسوم وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الانتخابية ثلاثين يوما على الاقل.

وتجري الانتخابات العامة خلال الستين يوما التي تسبق موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي وذلك فيما خلا الحالة التي يحل فيها المجلس.

يعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع الدوائر ويجوز ان يعين موعد خاص لكل دائرة او اكثر اذا اقتضت ذلك سلامة الامن، على ان تتم الانتخابات في جميع الدوائر خلال المهل المبينة في الفقرة السابقة.

المادة 8- اذا شغر احد المقاعد بسبب الوفاة او الاستقالة او لاي سبب آخر، تجري الانتخابات للمقعد الشاغر خلال ستين يوما ابتداء من تاريخ شغوره ويعتبر المركز شاغرا من تاريخ الوفاة ومن تاريخ قرار مجلس النواب في الحالات الاخرى، او من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية في حال ابطال انتخاب احد النواب من قبله. غير انه لا ينتخب خلف للنواب الذين تشغر مراكزهم قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي بستة أشهر او اقل.

الفصل الثاني - في من يجوز ان يكون ناخبا

المادة 9- لكل لبناني او لبنانية اكمل الحادي والعشرين من عمره الحق في ان يكون ناخبا اذا كان يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وغير موجود في احدى حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في القانون.

المادة 10- يحرم من ممارسة حقوقهم الانتخابية:

1- الاشخاص الذين حكم بحرمانهم الحقوق المدنية.

2- الاشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبدا الرتب والوظائف العمومية.

- اما الذين حرموا وظائفهم الى اجل فلا يجوز قيد اسمائهم الا بعد انقضاء هذا الاجل.

3- الاشخاص الذين حكم عليهم بجناية او جنحة.

تعتبر شائنة الجرائم التالية: السرقة، الاحتيال، سحب شك بدون مقابل، سوء الائتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة،الاغتصاب،التهويل،التزوير،استعمال المزور، الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة وصناعة المواد المخدرة والاتجار بها.

4- الاشخاص المحجور عليهم قضائيا طيلة مدة هذا الحجز.

5- الاشخاص الذين يعلن افلاسهم.

6- الاشخاص الذين يحكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 329الى334 من قانون العقوبات.

- ولا يستعيد الاشخاص المبينون اعلاه حقوقهم الانتخابية الا بعد اعادة اعتبارهم.

المادة 11- القيد في القوائم الانتخابية الزامي ولا يقيد احد في غير قائمة واحدة.

المادة 12- تضع المديرية العامة للاحوال الشخصية، لكل دائرة انتخابية، قوائم انتخابية ممكننة باسماء الناخبين وفقا لسجلات الاحوال الشخصية، وتتضمن هذه القوائم اسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة اقامتهم الاصلية او الحقيقية، في الدائرة الانتخابية، ستة أشهر على الاقل بتاريخ بدء اعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية، اي من 15 كانون الاول من كل سنة.

المادة 13- تتضمن قوائم الناخبين فيما يتعلق بكل ناخب رقم تسجيل عائلته في سجلات الاحوال الشخصية واسم عائلته واسمه وجنسه واسم ابيه وتاريخ ولادته ومذهبه.

المادة 14- القوائم الانتخابية دائمة، الا انه يعاد النظر فيها سنويا بعد الاعلان عن ذلك بواسطة النشرات الرسمية والصحف والاذاعة خلال الاسبوع الذي يسبق فتح مهلة اعادة النظر.

المادة 15- تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد او اكثر، وتتألف كل لجنة، خلافا لاي نص اخر من قاض عامل رئيسا ومن احد رؤساء المجالس البلدية في الدائرة او احد اعضاء هذه المجالس ومن موظف الاحوال الشخصية مقررا، ويمكن ان تستشير اللجنةالمختار فيما يختص بقربته.

ويلحق بكل لجنة، عند الحاجة، موظف او اكثر من موظفي الاحوال الشخصية بقرار يصدر عن مدير عام الاحوال الشخصية.

يعين رؤساء لجان القيد واعضاؤها بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية.

المادة 16- تتولى لجان القيد المهمات الاتية:

أ- النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وفقا لما هو وارد في المادتين 23و25 من هذا القانون، واصدار قرارات بشأنها تبلغ الى اصحاب العلاقة والى المديرية العامة للاحوال الشخصية لتنفيذ التصحيح وفقا لمضمون هذه القرارات.

ب- تلقي نتائج الانتخابات بعد اقفال اقلام الاقتراع ودرس المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ثم القيام بعملية جمع الاصوات وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالها كل مرشح ورفعها الى رؤساء لجان القيد العليا المختصة وفقا لما هو وارد في المادتين 58و59 من هذا القانون.

المادة 17- تقوم «المصلحة التقنية» في المديرية العامة للاحوال الشخصية سنويا بتدوين الاضافات والشطوبات على القوائم الانتخابية، استنادا الى ما يأتي:

أ- على رؤساء اقسام وموظفي الاحوال الشخصية ان يقدموا سنويا الى المصلحة التقنية ما بين الخامس عشر من كانون الاول والخامس من كانون الثاني:

- اسماء الاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لقيد اسمائهم.

- اسماء الاشخاص الذين ستتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القائمة الانتخابية.

- اسماء الذين اهمل قيدهم او توفوا او شطبت اسمائهم من سجلات الاحوال الشخصية.

على الناخبين الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة ان يقدموا الى قلم النفوس التابعين له بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني شهادة حياة موقعة منهم ومن مختار محل اقامتهم، حسب الاصول.

اذا انقضت المدة المذكورة في الفقرة السابقة ولم يتقدموا بشهادة الحياة، على المديرية العامة للاحوال الشخصية ان تسقط اسماءهم من قوائم الناخبين في الدائرة. لا يحول هذا الشطب دون اعادة قيدهم في مهلة شهر واحد من تاريخ نشر القوائم عملا باحكام المادة 23 من هذا القانون.

المادة 18- ب - ترسل دائرة السجل العدلي في كل محافظة سنويا الى المديرية العامة للاحوال الشخصية بين الخامس عشر من كانون الاول والخامس من كانون الثاني، بيانا باسماء الاشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها حرمانهم من ممارسة حق الانتخاب وفقا لاحكام المادة 10 من هذا القانون.

المادة 19- ج - ترسل المحاكم العدلية سنويا الى المديرية العامة للاحوال الشخصية بين الخامس عشر من كانون الاول والخامس من كانون الثاني، بيانا بالاحكام النهائية المتعلقة بالافلاس والحجز.

المادة 20- قبل الاول من شباط من كل سنة تدقق المصلحة التقنية لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية القوائم الانتخابية المنقحة وتوافق عليها وتوقعها.

تدون اسباب التنقيح في حقل خاص مقابل كل اضافة الى اللائحة او حذف منها. واذا نقل اسم ناخب من قائمة الى اخرى، وجب ذكر اسم القرية او الحي الذي كان مقيدا فيه سابقا وتاريخ شطبه.

المادة 21- قبل العاشر من شباط من كل سنة ترسل المديرية العامة للاحوال الشخصية نسخا عن القوائم الانتخابية المنقحة والموقعة الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والقائمقاميات، بواسطة الدرك او الشرطة، لنشرها بحيث يحق لاي كان ان يطلع عليها او ينسخها، ويتم الاعلان عن ذلك بواسطة وسائل الاعلام لمدة خمسة ايام على الاقل.

ينظم رجال الدرك او الشرطة محضرا بايداعها ويوقعونه مع المختار او رئيس البلدية او من يكلفه ويرفعونه الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون بواسطة المحافظ او القائمقام او من يقوم بوظيفتهما.

المادة 22- يحق لاي كان ان يحصل على الاقراص (Disques) التي تحتوي على القوائم الانتخابية ابتداء من تاريخ نشرها وفقا للمادة السابقة، وذلك من الدائرة المختصة لدى المصلحة التقنية. ويحدد ثمن قرص الكمبيوتر(Floppy) بمبلغ عشرة الاف ليرة والقرص (CD) بمبلغ خمسين الف ليرة، تستوفي بواسطة طوابع مالية تلصق على الطلب.

المادة 23- ابتداء من تاريخ نشر القوائم الانتخابية والاعلان عنها اي في العاشر من شباط من كل سنة، يحق للناخبين التقدم من لجان القيد المختصة للدوائر الانتخابية بالطلبات العائدة لتصحيح اي خطأ في القوائم الانتخابية.

- على الناخب الذي سقط قيده او وقع خطأ فيه او باسمه على القائمة الانتخابية، بسبب الاهمال او الخطأ او لاي سبب اخر، ان يقدم طلبه الى لجنة القيد خلال مهلة شهر واحد من تاريخ نشر القوائم الانتخابية، وعليه ان يرفق بطلبه المستندات والادلة التي تثبت صحة ما جاء في الطلب.

- يحق لكل ناخب مقيد في احدى قوائم الدوائر الانتخابية ان يطلب الى لجنة القيد شطب او قيد اسم شخص جرى قيده في هذه القائمة خلافا للقانون، ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص ان يمارس هذا الحق وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في العاشر من آذار من كل سنة.

- تقوم لجان القيد بدرس الطلبات تباعا وتبت بها وتصدر قرارات بشأنها قبل الخامس عشر من شهر آذار من كل سنة. وترسل نسخا عنها الى اصحاب العلاقة والى المديرية العامة للاحوال الشخصية لتنفيذ مضمونها.

المادة 24- تنشأ لكل دائرة انتخابية لجنة قيد عليا تتألف من رئيس غرفة استئناف في المحافظة رئيسا ومن قاض عامل ومفتش من التفتيش المركزي عضوين ومن رئيس دائرة او رئيس قسم النفوس او موظف احوال شخصية عضوا مقررا.

- يعين رؤساء لجان القيد العليا واعضاؤها بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية.

تكون مهمة لجان القيد العليا:

أ- النظر في طلبات استئناف قرارات لجان القيد. يقدم اصحاب العلاقة، طلبات استئناف قرارات لجان القيد باستدعاء بسيط، بخلال خمسة ايام من تاريخ تبلغهم قرارات هذه اللجان.

- وعلى لجان القيد العليا ان تبت بطلبات الاستئناف قبل الخامس والعشرين من آذار من كل سنة.

ب- تلقي محاضر النتائج الصادرة عن لجان القيد والجداول الملحقة بها ودرسها وجمع الاصوات وتنظيم محضر بالنتائج النهائية التي نالها كل مرشح في الدائرة وفقا لما هو وارد في المادة 60 من هذا القانون.

المادة 25- ترسل المديرية العامة للاحوال الشخصية الى وزير الداخلية قبل الثلاثين من آذار من كل سنة، نسخا موقعة عن القوائم الانتخابية المنقحة نهائيا استنادا الى قرارات لجان القيد، اذا تبين لاحقا لوزير الداخلية، وجود اخطاء ونواقص في القوائم الانتخابية، من اي نوع كان، يحيل القضية فورا الى لجنة القيد المختصة، التي تبت بها بخلال ثلاثة ايام.

المادة 26- يرسل وزير الداخلية نسخا عن القوائم الانتخابية النهائية التي وردته من المديرية العامة للاحوال الشخصية، الى مصلحة الشؤون السياسية والادارية في مديرية الداخلية العامة، لاعتمادها باي انتخابات تجري بخلال المهلة التي تبدأ من 30آذار ولغاية 30 آذار من السنة التي تليها.

المادة 27- مع الاحتفاظ بالتنقيحات المجراة تنفيذا لاحكام المادة 25 من هذا القانون، تجمد القائمة الانتخابية في 30 آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى 30 آذار من السنة التالية

الفصل الرابع - الشروط المؤهلة للترشيح، عدم الاهلية والجمع بين النيابة والوظائف العامة

المادة 28- معدلة وفقاً للقانون رقم 192 الصادر في 22/5/2000

ان العسكريين ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء كانوا من الجيش وامن الدولة ام من قوى الامن الداخلي والامن العام والضابطة الجمركية باستثناء افراد خدمة العلم لا يشتركون في الاقتراع.

ان العسكريين ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش وامن الدولة ام من قوى الامن الداخلي والامن العام والضابطة الجمركية لا يمكن انتخابهم اعضاء للمجلس النيابي وان كانوا محالين على الاستيداع او على الاحتياط، غير انه يجوز انتخابهم اذا كانوا محالين على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة اشهر.

المادة 29- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة او عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة او وظيفة عامة او اية وظيفة في المؤسسات العامة المستقلة والشركات ذات الامتياز والبلديات واية وظيفة دينية يتناول صاحبها راتبا او تعويضا ما خزانة الدولة، وكل موظف ينتخب نائبا يعتبر منفصلاً حكما من وظيفته اذا لم يبلغ رفضه عضوية المجلس النيابي بخلال شهر يلي اعلان نتيجة انتخابه.

- ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوكالة القانونية عن الدولة او احدى مصالحها او مؤسساتها العامة المستقلة او البلديات.

- ولا يجوز ايضا ان يعطى امتياز او التزام لنائب.

المادة 30- مع مراعاة